إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة اسرائيل اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم فى الشرق الأوسط وفقا لقرارى مجلس الأمن رقم 242 و 338 اذ تؤكدان من جديد التزامهما باطار السلام فى الشرق الأوسط المتفق عليه فى كامب ديفيد فى سبتمبر 1978

وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من اجل السلام معها على هذا الأساس ورغبة منها فى إنهاء الحرب بينها وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة فى المنطقة أن تعيش فى امن


واقتناعا منها بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة فى طريق السلام الشامل فى المنطقة والتوصل إلى تسوية النزاع العربى الإسرائيلي بكافة نواحيه، وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى فى النزاع إلى الاشتراك فى عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها

وإذ ترغبان أيضا فى إنماء العلاقات الودية التعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية فى زمن السلم

قد اتفقنا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستها الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار على الأحكام التالية بمقتضى ممارستها الحرة لسيادتها من اجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر واسرائيل

المادة الاولى 1. تنتهى حالة الحرب بين الطرفين ويقام بينهما السلام عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة 0

2. تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنية من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو وارد بالبرتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الأول ) 0 وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء 0
 3) ثالثا : عند إتمام الانسحاب المبدئى المنصوص عليه فى الملحق الأول يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية طبقا للمادة الثالثة ( فقرة 3)



المادة الثانية

4. ان الحدود بين مصر وإسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة فى الملحق الثانى 0وذلك دون المساس بالوضع الخاص بغزة 0 ويعتبر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضى الطرف الآخر بما فى ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.



المادة الثالثة

5. يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات بين الدول فى وقت السلم وبصفة خاصة :

a. يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسى 0

b. يقر الطرفان ويحترم كل منهما الآخر فى أن يعيش فى سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها

c. يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدام أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير المباشر وتحل كافة المنازعات التى تنشأ بالوسائل السلمية

6. يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل إقليمه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو المساعدة أو الاشتراك فى فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف لمواجهة ضد الطرف الآخر فى أى مكان 00 كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى هذه الأفعال للمحاكمة

7. يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وانهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزى المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع 00 كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائى بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( المرفق الثالث ) الطريقة التى يتعهد الطرفان بمقتضاها التوصل إلى إقامة هذه العلاقات وذك بالتوازى مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة



المادة الرابعة

8. بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما فى ذلك مناطق محدودة التسليح فى الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت فى الملحق الأول وكذلك أى ترتيبات أمن قد يتفق عليها الطرفان

9. يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة فى المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على أن يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما فى ذلك التصويت الايجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك 0

10. تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما منصوص عليه فى الملحق الأول

11. يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر فى ترتيبات الأمن المنصوص عليها فى الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين



المادة الخامسة

12. تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل واليها بحق المرور الحر فى قناة السويس ومداخلها فى كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول 0 كم يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل واليها معاملة لا تتسم بالتمييز فى كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة

13. يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوى 0 كما يحترم الطرفان حق كل مهما فى الملاحة والعبور الجوى من أجل الوصول إلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة



المادة السادسة

14. لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على اى نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة

15. يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أى وثيقة خارج هذه المعاهدة

16. كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكى تنطبق فى علاقاتها أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التى يكونان من أطرافها بما فى ذلك تقديم الإخطار المناسب للامين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات

17. يتعهد الطرفان بعدم الدخول فى أى التزام يتعارض مع هذه المعاهدة

18. مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه فى حالة وجود تناقص بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأى من التزاماتها الأخرى بأن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة هى التى تكون ملزمة ونافذة



المادة السابعة

19. تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة

20. إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم



المادة الثامنة

21. يتفق الطرفان على إنشاء لجنة تعويضات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات



المادة التاسعة

22. تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها

23. تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل فى سبتمبر 1975

24. تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها

25. يتم أخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة

26. حررت فى 26 مارس 1979 من ثلاث نسخ باللغات العربية والانجليزية والعبرية وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفى حالة الخلاف فى التفسير فيكون النص الانجليزي هو الذي يعتد به


الفقرة الأولى
مفهوم الانسحاب 27.
إسرائيل ستكمل انسحاب كل قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء بحد أقصى خلال ثلاثة سنوات من تاريخ تبادل التصديق على هذه المعاهدة.

28. لضمان الأمن المتبادل للأطراف, ينفذ الانسحاب بشكل منظم على مراحل مصاحبة بالإجراءات العسكرية لتأسيس مناطق كما فى الخريطة رقم (1).

29. الانسحاب من سيناء سينجز في مرحلتين :

a. الانسحاب المؤقت خلف الخط من شرق العريش إلى رأس محمد كما هو موضح في الخريطة رقم 2 خلال تسعة شهور من تاريخ التصديق على هذه المعاهدة.

b. الانسحاب النهائي من سيناء خلف الحد الدولي فى موعد أقصاه ثلاثة سنوات من تاريخ التصديق على هذه المعاهدة .

30. تشكل لجنة مشتركة فورا بعد التصديق على هذه المعاهدة لكي تشرف وتنسق الحركات والجداول أثناء الانسحاب, ولضبط الخطط والجداول كضرورة خلال الحدود المنشأة بالفقرة 3, أعلاه. .


الفقرة الثانية
الحدود النهائية
31. لكي يتم توفير أقصى أمن ممكن لكلا الطرفين بعد الانسحاب النهائي, تنشأ وتنظم الخطوط و المناطق على الخريطة كما يلي :

a. منطقة A

1. منطقة يحدها شرقاً الخط الأحمر وغرباً بقناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس, كما هو مبين في الخريطة رقم 1.

2. فى هذه المنطقة ستكون هناك قوة مسلحة مصرية فرقة مشاة واحدة وأجهزتها العسكرية.

3. العناصر الرئيسية لذلك التقسيم ستتكون من :

a. ثلاثة لواءات مشاة.

b. لواء مسلح واحد .

c. سبعة كتائب مدفعية حتى 126 قطعة مدفعية .

d. سبعة كتائب مدفعية مضادة للطائرات متضمنة صواريخ أرض جو وحتى 126 مسدس مضاد للطائرات ل37 مليمتر وأكثر.

e. حتى 230 دبابة .

f. حتى 480 مركبة مدرعة لكل الأنواع .

g. حتى 22 ألف موظف.

b. منطقة B

1. منطقة B حدودها من الخط الأخضر شرقاً والى الخط الأحمر غرباً كما هو موضح بالخريطة رقم (1).

2. وحدات الحدود المصرية مكونة من أربعة كتائب مجهزة بالأسلحة الخفيفة والمركبات ستمد الأمن و تستكمل الشرطة المدنية في الحفاظ على النظام في منطقة B . العناصر الرئيسية في كتائب الحدود الأربعة ستتكون حتى مجموع أربعة آلاف موظف .

3. أجهزة إنذار مبكر لوحدات دورية الحدود قد تنشأ على ساحل هذه المنطقة .

c. منطقة C

1. منطقة C يحدها الخط الأخضر غرباً والحد الدولي وخليج العقبة شرقاً, كما هو موضح على الخريطة 1 .

2. فقط قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية ستوضع في منطقة C.

3. الشرطة المدنية المصرية المسلحة بالأسلحة الخفيفة ستجري وظائف الشرطة العادية خلال هذه المنطقة .

4. قوة الأمم المتحدة ستنشر خلال منطقة C و تجري وظائفه كما هو موضح فى المادة الرابعة لهذا الملحق .

5. قوة الأمم المتحدة ستوضع بصفة أساسية في المعسكرات المستقرة خلال المناطق المبينة على الخريطة (1) , و ستنشئ أماكنها المحددة بعد المشاورات مع مصر :

a. في المنطقة ما بين 20 كم من سيناء للبحر الأبيض المتوسط ومجاور للحدود الدولية.

b. في منطقة شرم الشيخ .

d. منطقة D

1. منطقة D يحدها الخط الأزرق شرقاً والحد الدولي على الغرب, كما هو موضح في الخريطة 1 .

2. في هذه المنطقة سيكون هناك قوة محدودة إسرائيلية أربعة كتائب المشاة, وأجهزتهم العسكرية و التحصينات و قوات المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة .

3. القوات الإسرائيلية في منطقة D لن تتضمن الدبابات, المدفعية والصواريخ المضادة للطائرات باستثناء صواريخ أرض جو.

4. العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الأربعة الإسرائيلية ستتكون حتى 180 مركبة مدرعة لكل الأنواع و حتى مجموع أربعة آلاف موظف.

32. الدخول عبر الحدود الدولية سوف تكون من خلال نقاط تفتيش بالشكل الذى يراه كل طرف مناسباً وتحت سيطرته . سيكون مثل هذا المدخل وفقا لقوانين و لوائح كل بلد .

33. ستكون فقط الأجهزة العسكرية, القوات و أسلحة مسموحة بصفة خاصة من قبل هذا الملحق في هذه المناطق .


الفقرة الثالثة
نظام عسكري جوي
34. تحليق طائرات عسكرية ورحلات الاستكشاف لمصر وإسرائيل مسموحة فقط على المناطق A و D على التوالي.

35. فقط طائرات غير مسلحة لمصر واسرائيل يمكنها أن تتواجد في المناطق A و D, على التوالي.

36. فقط طائرات مصرية غير مسلحة ستقلع وتهبط منطقة B و حتى ثمانية من مثل هذه الطائرات قد تتواجد في منطقة B . وحدة الحدود المصرية .,., قد تجهز بالمروحيات الغير مسلحة لإجراء وظائفهم في منطقة B .

37. الشرطة المدنية المصرية قد تجهز بمروحيات الشرطة الغير مسلحة لإجراء وظائف الشرطة العادية في منطقة C.

38. المطارات المدنية فقط يمكنها أن تبقى على الأرض فى هذه المناطق.

39. فقط تلك الأنشطة الجوية العسكرية المسموحة بصفة خاصة من قبل هذا الملحق سيسمح بها في المناطق والمجال الجوي فوق المياه الإقليمية .


الفقرة الرابعة
النظام البحري

40. مصر و إسرائيل قد تؤسسان و تشغلان السفن البحرية بطول سواحل المناطق A و D , على التوالي .

41. قوارب حرس سواحل مصرية, نصف مسلحة, قد تتواجد في المياه الإقليمية للمنطقة B لمساعدة وحدات الحدود في إجراء وظائفهم في هذه المنطقة.

42. الشرطة المدنية المصرية جهزت بالقوارب الخفيفة, نصف مسلحة, ستجري وظائف الشرطة العادية خلال المياه الإقليمية للمنطقة C .

43. لا شيئ في هذا الملحق سيعتبر كالتقليل من حق المرور البريء للسفن البحرية لأي طرف .

44. مواني بحرية مدنية وحيدة وأجهزة قد تبنى في المناطق .

45. فقط تلك الأنشطة البحرية المسموحة بصفة خاصة من قبل هذا الملحق ستسمح في المناطق الموضحة وفي المياه الإقليمية .


الفقرة الخامسة
نظم إنذار مبكر
مصر و إسرائيل قد تنشئان و تشغلان نظم إنذار مبكر فقط في المناطق A و D على التوالي .


الفقرة السادسة
عمليات الأمم المتحدة

46. الأطراف ستطالب الأمم المتحدة أن تمد القوات والمراقبين للإشراف على تنفيذ هذا الملحق واستخدام أفضل مجهوداتهم لمنع أي انتهاك لمصطلحاته.

47. بخصوص قوات الأمم المتحدة هذه والمراقبين, كمناسب, الأطراف توافق طلب الترتيبات التالية :

a. عملية نقاط التفتيش, دوريات الاستكشاف وأبراج مراقبة بطول الحد الدولي و حدود منطقة B, و خلال المنطقة C .

b. ستنفذ مراجعة دورية لتنفيذ شروط هذا الملحق ليس أقل من مرتين كل شهر إلا إذا وافق من قبل المجموعات .

c. مراجعات إضافية خلال 48 ساعة فى حال طلب أي طرف.

d. ضمان حرية الملاحة خلال مضيق تيران وفقا للفقرة الخامسة لمعاهدة السلام.

48. الترتيبات التى وصفت في هذه الفقرة لكل منطقة ستنفذ فى مناطق A B C بقوة الأمم المتحدة و في المنطقة D من قبل مراقبي الأمم المتحدة .

49. فرق مراجعة الأمم المتحدة ستصاحب من قبل موظفي اتصال الطرف الخاص .

50. قوة الأمم المتحدة والمراقبون ستبلغ عن تحقيقاتهم إلى كلا الطرفين.

51. قوة الأمم المتحدة والمراقبون الذين يشتغلون في المناطق سيتمتعون بحرية الحركة والمرافق الأخرى الضرورية لأداء مهامهم .

52. قوة الأمم المتحدة والمراقبون لا تفوض لتوكيل معبر الحد الدولي .

53. الأطراف ستتفق على الدول التي ستكون منها قوة الأمم المتحدة والمراقبون. يكونون من دول خلاف الدول الأعضاء الدائمون لمجلس أمن الأمم المتحدة .

54. الأطراف تتفق أن الأمم المتحدة ينبغي أن تعمل ترتيبات الأمور لتأكيد التنفيذ المؤثر على مسئولياتها للاتفاق. .


الفقرة السابعة
نظام الاتصال
55. بعد حلّ اللجنة المشتركة, سيكون نظام اتصال بين الأطراف مستخدماً . نظام الاتصال هذا اعتزم لإمداد طريقة مؤثرة لتقييم التقدم في تنفيذ الواجبات تحت الملحق الحالي ولحل أي مشكلة قد تظهر في أثناء تنفيذه, و يحيل مسائل مستعصية أخرى إلى المسئولين العسكريين العالين للبلدين على التوالي للتفكير . هو أيضا لمنع مواقف تنشأ عن الأخطاء أو سوء التفسير على جزء من أي طرف.

56. مكتب اتصال مصري سينشأ في مدينة العريش و مكتب اتصال إسرائيلي سينشأ في مدينة بئر السبع . سيكون كل مكتب برئاسة ضابط البلد الخاص, و يساعده عدد من الضباط.

57. خط هاتف مباشر سيكون بين المكتبين وأيضا خطوط هاتفية مباشرة مع سيطرة الأمم المتحدة.


الفقرة الثامنة
احترام النصب التذكارية للحرب
كل طرف يتولى حفظ النصب التذكارية المشيدة للحرب في حالة جيدة وسوف يتم السماح بالدخول لمثل هذه الآثار.


الفقرة العاشرة
ترتيبات مؤقتة
انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين خلف خط الانسحاب المؤقت, و سلوك القوات للأطراف والأمم المتحدة قبيل الانسحاب النهائي, ستحكم بالملحق المرفق والخريطة رقم 2 .

حكومة جمهورية مصر
محمد أنور السادات

عن حكومة دولة إسرائيل
مناحم، بيجين

شهد التوقيع
جيمي كارتر
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
الموقعين
الرئيس محمد انور السادات
ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن
والرئيس الأمريكي جيمي كارتر
الدول الأعضاء
جمهورية مصر العربية
اسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية

0 التعليقات

إرسال تعليق

إذا كنُّا قدمنا لك الفائدة من خلال الموضوع المعروض لا تنس وضع تعليقك ورجاءً عدم وضع روابط إعلانية